مرسوم رقم 82-377
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.