مرسوم رقم 82-374
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-374 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، أو الذين كانتا تسيرانهم في ميدان تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. 2191
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد