المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات اللخفيفة والوزير المكلف بالمالية. -3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع | الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى | المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية