المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال تنمية الصناعات الغذائية
- ومشتقاتها وتنسيقها الداخلة فى ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية و تنسيقها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي الكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.