الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تخطيط التنمية الوطنية للصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، وانجاز ذلك،
- اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية بالتعاون مع مؤسسات القطاع وانجاز ذلك،
- تطوير الدراسات الهندسية في وحدات انتاج القطاع وضمان تتبع المشاريع الصناعية وانجازها ،
- تنمية وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنية المتعلقة بموضوعها ، تصور أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يرتبط بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه، ضمان تسليم وحدات صناعية جديدة مهيأة للتسيير والانتاج فى ظروف حسنة من حيث التسيير والاستغلال ، ضمان تنسيق أعمال الاستغلال في مختلف - الفروع الانتاجية للصناعات الغذائية وترقية دراسات التنظيم والتسيير التي تمكن من رفع المردودية الاقتصادية في هذه الوحدات .
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- ضمان التنسيق فى ميدان الخزن الاستراتيجي للمواد الداخلة في ميدان عملها بالاتصال مع مؤسسات القطاع ، ضمان توازن السوق باستيراد أو تصدير - المواد التي تدخل في ميدان عملها، في اطار الاهداف المحددة والتدابير المقررة ، ضمان المساعدة التقنية الضرورية للتحكم - في جهاز الانتاج بالقطاع ، 6 المساهمة في تكوين المستخدمين واقامة - أنظمة لتسيير الوحدات الانتاجية التابعة للقطاع القيام بأية دراسة أو بحث قصد تحسين
- الانتاج والتابع لقطاع الصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، كما وكيفا.
ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق التحويل خصوصا قصد أداء مهمتها وتحقيق أهدافها بجزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية أو المسندة اليها بالوسائل المادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتحقيق الاعمال والاهداف للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها للجمهورية الجزائرية 2189 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.