مرسوم رقم 82-373
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 373 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . 2187
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها » وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.