مرسوم رقم 82-372
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 372 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة. 2185
المادة 2
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه في الفقرة «أ» كالتالي :
- امتلاك العقارات .
- الصفقات ، اعادة تسمية الشوارع والاماكن العمومية. -