DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 82-371
مرسوم رقم 82-371 · ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 371 مؤرخ في 11 صفر الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي وعملها. نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 2177 عام 1403 الوزارة الاولى تنظيم مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول والتقني، نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير 2177 للدراسات الاقتصادية والاحصائية. 2178

المادة 4

تتكفل محافظة الطاقات الجديدة بمصاريف عمل الامانة وتسييرها الاداري.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية