مرسوم رقم 82-371
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 371 مؤرخ في 11 صفر الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي وعملها. نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 2177 عام 1403 الوزارة الاولى تنظيم مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول والتقني، نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير 2177 للدراسات الاقتصادية والاحصائية. 2178
المادة 3
تبلغ الى أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني، في اطار صلاحياتها دوريا، المعطيات في ميدان التخطيط والتمويل وتقييم الموارد البشرية والمادية للبحث العلمى والتقنى وكذلك المعطيات المتعلقة بتطوير الموظفين والمنشآت الاساسية.