المادة 2
تكلف أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني بما يأتي :
جمع عناصر الملفات الواجب عرضها على - المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني ، ابلاغ أعضاء المجلس الاعلى للبحث العلمي - والتقني بجدول الاعمال وتاريخ الاجتماعات التي يقررها الرئيس ،
- استدعاء كل شخص يقرر المجلس الاستعانة | به لمساعدته في أشغاله 6
- ابلاغ التوجيهات والمقررات التي يتخذها المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى، لذوى الحق في ذلك، ومتابعة تطبيقها ، عرض الصعوبات الممكن أن تنتج عن تطبيق هذه التوجيهات والمقررات على المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني ،
- ضمان حفظ وثائق المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني.