مرسوم رقم 82-370
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 370 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 2182
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة فى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.