مرسوم رقم 82-370
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 370 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 2182
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الباب المبين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.