مرسوم رقم 82-369
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 2180
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان وواحد وسبعون الف دينار (2.271.000 دج مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.