مرسوم رقم 82-367
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 02-367 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمدية. 2159
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي بالممتلكات نطاق التنظيم الجاري به العمل، والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الانجاز بالبليدة في مستوى هيكلها بالمدية.