الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي :
(1) اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء .
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الانجاز بالاغواط .
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان 2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مؤسسة الانجاز بالاغواط.