مرسوم رقم 82-366
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط. 2156
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز بورقلة في مستوى هيكلها بالاغواط .
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل الاغواط ، ، 1
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط هيكل الاغواط .