الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال - بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بتيزي وزو . 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف المديرية الجهوية بتيزي وزو -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لنشاط المديرية الجهوية بتيزي وزو.