الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يترتب عن التحويل ما يأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير | أو ممثله . 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاشغال بالبليدة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية ..
المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر :
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى "
مؤسسة الاشغال بالبليدة.