مرسوم رقم 82-364
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مؤسسة الاشغال بالبليدة، محل مؤسسة الاشغال بالجزائر فى مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. 2 الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى المديرية الجهوية بالبليدة.