مرسوم رقم 82-363
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. 2148
المادة 4
تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في بقسنطينة، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل قسنطينة.