المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
1 - احلال مكتب دراسات الاسكان بتلمسان ! الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات - محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية.
وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي :
ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه .
في مستوى هيكل تلمسان، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل تلمسان.