مرسوم رقم 82-361
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-361 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتلمسان. 2145
المادة 4
تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تلمسان.