مرسوم رقم 82-360
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان ببشار. 2143
المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
احلال مكتب دراسات الاسكان ببشار محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل بشار، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير .
2 - الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل بشار.