مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 7
يتولى وزير النقل والصيد البحرى في مجال النقل عبر الطرق تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
أعمال نقل البضائع والمسافرين، - أعمال النقل الدولى ولاسيما العبور في - التراب الوطني،
- اطار تدخل مؤسسات النقل الحضرى
- نقل المسافرين بسيارات الاجرة .