مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 6
يتولى وزير النقل والصيد البحرى في مجال النقل بالسكك الحديدية، تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- شروط انشاء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، ومراقبة ذلك، بعد استطلاع رأى وزير الاشغال العمومية .
شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشآت
- والوسائل وأمن النقل الخاص بالبضائع والمسافرين .