مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 4
يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، في مجال ضبط المقاييس، مايأتي :
يعمل على ضبط مقاييس وسائل النقل - والارصاد الجوية، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- يشارك فى الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها في مجال ضبط المقاييس ، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا المجال. 172 الجريدة الرسمية للجمهورية