المادة 3
يضطلع وزير النقل والصيد البحرى، في مجال التخطيط، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح ، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها في مجال النقل والصيد البحرى على الأمد القصير والمتوسط والطويل ،
- يدرس ويحضر ويقدم، فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المرسومة، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية المتعلقة بمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات ، يطبق فيما يخصه، المخططات والبرامج - المقررة ، ير يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتحقق من ذلك ، يجمع النتائج ويعد حصائل الاعمال.