مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 2
تسند الى وزير النقل والصيد البحرى، المهام المحددة في هذا المرسوم، في اطار القوانين التنظيمية الجارى بها العمل، وذلك زيادة على الصلاحيات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه ..