مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة الأولى
تحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني، يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في اطار تشاورى تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل والارصاد الجوية والصيد البحرى ويسهر على ذلك، وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية .