مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 14
يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، ما يأتي بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية :
- اعداد جميع الاتفاقيات الدولية التابعة لصلاحياته والتفاوض فيها وتطبيقها ،
- تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة فى اطار صلاحياته وتكون الجزائر عضوا فيها .