المادة 13
يتولى وزير النقل والصيد البحرى فيما يخصه، في مجال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية القاعدية المعدة لاستغلال أساليب النقل المذكورة أعلاه، القيام بانشائها وتحديثها وتوسيعها، وتحديد الشروط الآتية :
تسيير المنشآت الاساسية والضرورية لاعمال النقل ، استغلال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية - القاعدية ، صيانة المنشآت الاساسية في اطار التنظيم - الجارى به العمل ، صيانة جميع التركيبات المقامة على المنشآت - الاساسية القاعدية ، تسيير جميع الوسائل المادية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس أعمال النقل العمومي، وصيانة تلك الوسائل وتجديدها، في اطار التنظيم الجارى به العمل.