المادة 12
يتولى وزير النقل والصيد البحرى بهذه الصفة بمايأتي :
أ) في مجال المنشآت الاساسية للسكك الحديدية :
يقوم بجميع الدراسات الخاصة بالتصور وقابلية التحقيق والانجاز بمساعدة وزير الاشغال العمومية ،
- يتولى بمساعدة وزير الاشغال العمومية، انجاز أي مشروع لانشاء السكك الحديدية وتحديثها أو توسيعها، ويراقب ذلك .
ب فى مجال المنشآت الاساسية المطارية والمينائية :
يقوم بجميع الدراسات الخاصة بالتصور ودراسات قابلية الانجاز بمساعدة وزير الاشغال العمومية .
- يشارك في دراسات الانجاز، مع وزير الاشغال العمومية ،
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على تطور الاشغال .
ج (ج) في مجال المنشآت الاساسية للطرق :
- يشارك في جميع الدراسات الخاصة بالتصور وقابلية الانجاز مع وزير الاشغال العمومية.
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على انجاز المنشآت الأساسية الخاصة بالطرق .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 173