المادة 10
يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال الملاحة الجوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوى الوطنى، والمجالات الجوية التي تسند اليه بموجب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر ،
- شروط سير الطائرات المدنية جوا وأرضا ، التدابير الرامية الى مراعاة المقاييس التقنية والامنية التي تتعلق بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدنى .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة المادة II : يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال الارصاد الجوية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية - ومعالجتها واذاعتها وكذلك استعمالها بالتنسيق مع كل وزارة تستخدمها ، شروط توحيد تجهيزات الارصاد الجوية وتقنين الاجراءات المتعلقة باستغلال الارصاد الجوية ..