مرسوم رقم 82-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران، وذلك ابتداء من تاريخ يحده بقرار وزير الاسكان والتعمير .
ة - الاختصاصات في مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران.