مرسوم رقم 82-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران .
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالإعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بوهران ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هياكل الدراسات العامة بوهران.