مرسوم رقم 82-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران.