مرسوم رقم 82-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الأمر في الولايات المجاورة.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمين بوهران تبعا لمخطط التعبئة الوطني وقدرات المكتب.
المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات في مجال التمعير بوهران و سيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.