مرسوم رقم 82-358
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139
المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مكتب الدراسات والانجازات في مجال - التعمير بقسنطينة، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات في مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال المدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة.