مرسوم رقم 82-358
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139
المادة الأولى
ينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، في اطار اعادة هيكلة وزيادة عن المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، بأداء كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة بهدفه .