مرسوم رقم 82-358
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139
المادة 11
يكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.