مرسوم رقم 82-358
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الامر فى الولايات المجاورة.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، تبعا لمخطط التعبئة الوطني وقدرات المكتب.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8141