مرسوم رقم 82-357
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-357 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو. - 2137
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، قصد أو ممثله.
أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو.