المادة 2
يتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها ، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد .
يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن .
يتابع ويراقب تحت اشراف وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية ،
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها ،
- يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار اختصاصاته وفى حدود امكانيات وسائله.
وزيادة عن المهام المجددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التمعير بتيزي وزو، بأداء كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة بهدفه .