مرسوم رقم 82-355
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث اعتماد فى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2116
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة وسبعون ألف دينار (75.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، في الباب 34 03 «الادارة المركزية - اللوازم».