مرسوم رقم 82-354
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115
المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى «العنوان الثالث» وسائل المصالح - القسم السادس -
– - اعانات التسيير «باب يحمل رقم 36-51 عنوانه اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية».