مرسوم رقم 82-351
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 351 مؤرخ في 4 صفر عام - اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2112 1403
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار (9.322.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «» الملحق بهذا المرسوم.