مرسوم رقم 82-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 350 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعناية. 2080 (تابع)
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى هيكلها بعنابة ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل عنابة .
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار إليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل عنابة.