الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-63 المؤرخ في تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما ياتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما ياتي