مرسوم رقم 82-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركات الفلاحية أو الذين تسيرهم، الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين . 169
المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1952 : الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 وزارة النقل والصيد البحرى