المادة 3
ينتج عن تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها الشركات الفلاحية للاحتياط المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، القيام بمايأتي :
أ - اعداد ما يلي : 1 I جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية.
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
2 - قائمة، تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ،
3 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في التموين والخدمات تبين فيها قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الوطني للتموين والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، ويجب أن تراقب المصالح المختصة بوزارة المالية، هذه الحصيلة الختامية وتؤشر عليها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ولهذا الغرض يمكن وزير الفلاحة والثورة الزراعية، أن ينص على الكيفيات الضرورية لوقاية المحفوظات وحمايتها وايصالها إلى الديوان الوطني للتموين والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين .